السيد عبد الأعلى السبزواري
187
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
ممن يترفع ويدخله الحياء منها وهو مستحق يستحب دفعها إليه على وجه الصلة ظاهرا والزكاة واقعا [ 1 ] ، بل لو اقتضت المصلحة التصريح كذبا بعدم كونها زكاة جاز [ 2 ] إذا لم يقصد القابض عنوانا آخر [ 3 ] غير الزكاة ، بل قصد مجرّد التملك . ( مسألة 13 ) : لو دفع الزكاة باعتقاد الفقر ، فبان كون القابض غنيا فإن كانت العين باقية ارتجعها [ 4 ] ، وكذا مع تلفها إذا كان القابض عالما بكونها